Legal Library
Case law

- مناقشة المحكمة الابتدائية لموضوع الدعوى، وقضائها بالرفض كاف لتصدي محكمة الاستئناف من غير أن تخرق مقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية.
- إن حق الورثة ثابت في المطالبة والحصول على نصيبهم فيما يدره العقار من ربح مملوك لهم على وجه الشياع .

Fieldتجاري
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010

Reference

قرار المجلس الاعلى عدد: 94، بتاريخ: 21/01/2009
ملف تجاري عدد: 736/3/1/2006

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.