Legal Library
Case law

- مناقشة المحكمة الابتدائية لموضوع الدعوى، وقضائها بالرفض كاف لتصدي محكمة الاستئناف من غير أن تخرق مقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية.
- إن حق الورثة ثابت في المطالبة والحصول على نصيبهم فيما يدره العقار من ربح مملوك لهم على وجه الشياع .

Field Commercial
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 94
Decision date 21-01-2009
Branch Commercial
Case No. 736-3-1-2006
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 94 المؤرخ في : 21-01-2009 ملف تجاري عدد 736-3-1-2006.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.