Jurisprudencia
- مناقشة المحكمة الابتدائية لموضوع الدعوى، وقضائها بالرفض كاف لتصدي محكمة الاستئناف من غير أن تخرق مقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية.
- إن حق الورثة ثابت في المطالبة والحصول على نصيبهم فيما يدره العقار من ربح مملوك لهم على وجه الشياع .
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
94
Fecha de decisión
21-01-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
736-3-1-2006
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 94 المؤرخ في : 21-01-2009 ملف تجاري عدد 736-3-1-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.