Jurisprudence
- مناقشة المحكمة الابتدائية لموضوع الدعوى، وقضائها بالرفض كاف لتصدي محكمة الاستئناف من غير أن تخرق مقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية.
- إن حق الورثة ثابت في المطالبة والحصول على نصيبهم فيما يدره العقار من ربح مملوك لهم على وجه الشياع .
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
94
Date de décision
21-01-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
736-3-1-2006
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 94 المؤرخ في : 21-01-2009 ملف تجاري عدد 736-3-1-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.