Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- مناقشة المحكمة الابتدائية لموضوع الدعوى، وقضائها بالرفض كاف لتصدي محكمة الاستئناف من غير أن تخرق مقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية.
- إن حق الورثة ثابت في المطالبة والحصول على نصيبهم فيما يدره العقار من ربح مملوك لهم على وجه الشياع .

Domaine Commercial
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 94
Date de décision 21-01-2009
Branche Commercial
N° de dossier 736-3-1-2006
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 94 المؤرخ في : 21-01-2009 ملف تجاري عدد 736-3-1-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.