Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- مناقشة المحكمة الابتدائية لموضوع الدعوى، وقضائها بالرفض كاف لتصدي محكمة الاستئناف من غير أن تخرق مقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية.
- إن حق الورثة ثابت في المطالبة والحصول على نصيبهم فيما يدره العقار من ربح مملوك لهم على وجه الشياع .

Domaineتجاري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010

Référence

قرار المجلس الاعلى عدد: 94، بتاريخ: 21/01/2009
ملف تجاري عدد: 736/3/1/2006

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.