Jurisprudencia
- دعوى بطلان تسجيل العلامة تجارية تتقادم بخمس سنوات تبتدئ من تاريخ اكتشاف الأفعال التي كانت سببا في التزييف .
- يتحقق التقليد، كلما أمكن للمستهلك البسيط أن يتوقف على وجود التشابه وإحداث اللبس والاضطراب في ذهنه بخصوص المواد المقلدة.
- ان إضافة علامة أخرى غير مميزة ومؤثرة للعلامة المقلدة لا تنفي التقليد.
- لا موجب للركون إلى محضر الحجز الوصفي المنجز من قبل العون القضائي مادام تقليد العلامة مما يثبت بالعين المجردة .
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
92
Fecha de decisión
21-01-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
859-3-1-2008
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 92 المؤرخ في : 21-01-2009 ملف تجاري عدد 859-3-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.