Jurisprudence
- دعوى بطلان تسجيل العلامة تجارية تتقادم بخمس سنوات تبتدئ من تاريخ اكتشاف الأفعال التي كانت سببا في التزييف .
- يتحقق التقليد، كلما أمكن للمستهلك البسيط أن يتوقف على وجود التشابه وإحداث اللبس والاضطراب في ذهنه بخصوص المواد المقلدة.
- ان إضافة علامة أخرى غير مميزة ومؤثرة للعلامة المقلدة لا تنفي التقليد.
- لا موجب للركون إلى محضر الحجز الوصفي المنجز من قبل العون القضائي مادام تقليد العلامة مما يثبت بالعين المجردة .
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
92
Date de décision
21-01-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
859-3-1-2008
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 92 المؤرخ في : 21-01-2009 ملف تجاري عدد 859-3-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.