الاجتهاد القضائي
- يختص القضاء الاستعجالي للتشطيب على تقييد احتياطي بني على سبب اخر غير المطالبة والمنازعة بحق من الحقوق العينية القابلة للتسجيل.
- لئن كان لا يجوز تحث ستار الفصل 26 من ق م م المتعلق بصعوبات تأويل وتنفيذ الأحكام، إضافة طلبات جديدة أو تدارك أخرى وقع إغفالها، أو تصحيح ما ثم الحسم فيه منها، فإن تأويل القرار الاستئنافي لكي تنسجم حيثياته مع منطوقه مما يدخل في نطاق الفصل المذكور.
- إن منطوق القرار الذي شابه خطأ في الكتابة بحيث قضت المحكمة بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تبعا لذلك برفض الطلب، رغم أن نيتها وقصدها هو الاستجابة للطلب، وأن ما ضمن بمنطوق القرار كان مجرد خطا، مما يتعين معه إصلاحه، وبذلك لم تبت المحكمة في طلب جديد، أو تتدارك آخر ثم إغفاله، أو تصحح ما سبق حسمها فيه، وإنما قامت بإصلاح منطوق القرار الاستئنافي حتى يصبح هو النتيجة المنطقية التي توختها المحكمة في تعليلاتها دون تجاوزها ضوابط التفسير.
من رفض التشطيب على التقييد الاحتياطي الى قبوله، من صور تاويل الاحكام والقرارات.
المجالتجاري
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد: 90، بتاريخ: 21/01/2009
ملف تجاري عدد: 16/3/1/2006