Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- يختص القضاء الاستعجالي للتشطيب على تقييد احتياطي بني على سبب اخر غير المطالبة والمنازعة بحق من الحقوق العينية القابلة للتسجيل.
- لئن كان لا يجوز تحث ستار الفصل 26 ‏ من ق م م المتعلق بصعوبات تأويل وتنفيذ الأحكام، إضافة طلبات جديدة أو تدارك أخرى وقع إغفالها، أو تصحيح ما ثم الحسم فيه منها، فإن تأويل القرار الاستئنافي لكي تنسجم حيثياته مع منطوقه مما يدخل في نطاق الفصل المذكور.
- إن منطوق القرار الذي شابه خطأ في الكتابة بحيث قضت المحكمة بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تبعا لذلك برفض الطلب، رغم أن نيتها وقصدها هو الاستجابة للطلب، وأن ما ضمن بمنطوق القرار كان مجرد خطا، مما يتعين معه إصلاحه، وبذلك لم تبت المحكمة في طلب جديد، أو تتدارك آخر ثم إغفاله، أو تصحح ما سبق حسمها فيه، وإنما قامت بإصلاح منطوق القرار الاستئنافي حتى يصبح هو النتيجة المنطقية التي توختها المحكمة في تعليلاتها دون تجاوزها ضوابط التفسير.
من رفض التشطيب على التقييد الاحتياطي الى قبوله، من صور تاويل الاحكام والقرارات.

Domaine Commercial
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 90
Date de décision 21-01-2009
Branche Commercial
N° de dossier 16-3-1-2006
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 90 المؤرخ في : 21-01-2009 ملف تجاري عدد 16-3-1-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.