Case law
- يدخل في وظيفة القضاء، تطبيق النص القانوني على النازلة المعروضة عليه، و لا يلزم بمجاراة الأطراف في المؤيدات القانونية المتمسك بها، اذ يكفي ذكر عرض الوقائع لتعمل المحكمة على التطبيق القانوني المناسب عليه.
- تقليد العلامة من عدمها مسالة واقع تختص بتقديره محكمة الموضوع، وليس للمجلس الأعلى سلطة في رقابة هذا التقدير إلا من حيث التعليل.
- يكفي أن تتحقق المحكمة من أوجه التشابه القائمة بين العلامتين والتي من شأنها خلق التشويش واللبس في ذهن المستهلك العادي للحكم بالتقليد، دون حاجة لإجراء خبرة أو اطلاع على محضر الحجز الوصفي للقول بوجود التشابه من عدمه بين العلامتين، لكون معاينتها لهما وما خلصت إليه أغنتها عن ذلك.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
91
Decision date
21-01-2009
Branch
Commercial
Case No.
858-3-1-2008
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 91 المؤرخ في : 21-01-2009 ملف تجاري عدد 858-3-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.