Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- يدخل في وظيفة القضاء، تطبيق النص القانوني على النازلة المعروضة عليه، و لا يلزم بمجاراة الأطراف في المؤيدات القانونية المتمسك بها، اذ يكفي ذكر عرض الوقائع لتعمل المحكمة على التطبيق القانوني المناسب عليه.
- تقليد العلامة من عدمها مسالة واقع تختص بتقديره محكمة الموضوع، وليس للمجلس الأعلى سلطة في رقابة هذا التقدير إلا من حيث التعليل.
- يكفي أن تتحقق المحكمة من أوجه التشابه القائمة بين العلامتين والتي من شأنها خلق التشويش واللبس في ذهن المستهلك العادي للحكم بالتقليد، دون حاجة لإجراء خبرة أو اطلاع على محضر الحجز الوصفي للقول بوجود التشابه من عدمه بين العلامتين، لكون معاينتها لهما وما خلصت إليه أغنتها عن ذلك.

Áreaتجاري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010

Referencia

قرار المجلس الأعلى عدد: 91، بتاريخ: 21/1/2009
ملف تجاري عدد: 858/3/1/2008

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.