المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- لا يوجد في القانون ما يلزم في قرار النقض ان تقع الإشارة إلى أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى وضعت تقريرها في ملف النقض، بل يكفي ذكر اسم ممثلها ووقوع الاستماع الى تقريره من طرف المحكمة. ويسري هذا الإجراء ولو تعلق الأمر بمساطر معالجة المقاولات حيث إن النيابة العامة طرف أصلي في هذا النوع من الدعاوى منذ المرحلة الابتدائية إلى الطعن بالنقض.
- لا يشكل مجرد المجادلة القانونية في تعليلات المجلس الأعلى ومدى مطابقتها للقانون سببا من أسباب إعادة النظر.

المادة تجاري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 27
تاريخ القرار 07-01-2009
الفرع تجاري
رقم الملف 317-3-1-2006
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 27 المؤرخ في : 07-01-2009 ملف تجاري عدد 317-3-1-2006.