Legal Library
Case law

- لا يوجد في القانون ما يلزم في قرار النقض ان تقع الإشارة إلى أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى وضعت تقريرها في ملف النقض، بل يكفي ذكر اسم ممثلها ووقوع الاستماع الى تقريره من طرف المحكمة. ويسري هذا الإجراء ولو تعلق الأمر بمساطر معالجة المقاولات حيث إن النيابة العامة طرف أصلي في هذا النوع من الدعاوى منذ المرحلة الابتدائية إلى الطعن بالنقض.
- لا يشكل مجرد المجادلة القانونية في تعليلات المجلس الأعلى ومدى مطابقتها للقانون سببا من أسباب إعادة النظر.

Field Commercial
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 27
Decision date 07-01-2009
Branch Commercial
Case No. 317-3-1-2006
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 27 المؤرخ في : 07-01-2009 ملف تجاري عدد 317-3-1-2006.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.