Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- لا يوجد في القانون ما يلزم في قرار النقض ان تقع الإشارة إلى أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى وضعت تقريرها في ملف النقض، بل يكفي ذكر اسم ممثلها ووقوع الاستماع الى تقريره من طرف المحكمة. ويسري هذا الإجراء ولو تعلق الأمر بمساطر معالجة المقاولات حيث إن النيابة العامة طرف أصلي في هذا النوع من الدعاوى منذ المرحلة الابتدائية إلى الطعن بالنقض.
- لا يشكل مجرد المجادلة القانونية في تعليلات المجلس الأعلى ومدى مطابقتها للقانون سببا من أسباب إعادة النظر.

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 27
Fecha de decisión 07-01-2009
Rama Mercantil
N.º de expediente 317-3-1-2006
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 27 المؤرخ في : 07-01-2009 ملف تجاري عدد 317-3-1-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.