Jurisprudencia
- لا يوجد في القانون ما يلزم في قرار النقض ان تقع الإشارة إلى أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى وضعت تقريرها في ملف النقض، بل يكفي ذكر اسم ممثلها ووقوع الاستماع الى تقريره من طرف المحكمة. ويسري هذا الإجراء ولو تعلق الأمر بمساطر معالجة المقاولات حيث إن النيابة العامة طرف أصلي في هذا النوع من الدعاوى منذ المرحلة الابتدائية إلى الطعن بالنقض.
- لا يشكل مجرد المجادلة القانونية في تعليلات المجلس الأعلى ومدى مطابقتها للقانون سببا من أسباب إعادة النظر.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
27
Fecha de decisión
07-01-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
317-3-1-2006
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 27 المؤرخ في : 07-01-2009 ملف تجاري عدد 317-3-1-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.