Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- لا يوجد في القانون ما يلزم في قرار النقض ان تقع الإشارة إلى أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى وضعت تقريرها في ملف النقض، بل يكفي ذكر اسم ممثلها ووقوع الاستماع الى تقريره من طرف المحكمة. ويسري هذا الإجراء ولو تعلق الأمر بمساطر معالجة المقاولات حيث إن النيابة العامة طرف أصلي في هذا النوع من الدعاوى منذ المرحلة الابتدائية إلى الطعن بالنقض.
- لا يشكل مجرد المجادلة القانونية في تعليلات المجلس الأعلى ومدى مطابقتها للقانون سببا من أسباب إعادة النظر.

Áreaتجاري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010

Referencia

قرار المجلس الاعلى عدد: 27، بتاريخ: 7/01/2009
ملف تجاري عدد: 317/3/1/2006

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.