Jurisprudence
- لا يوجد في القانون ما يلزم في قرار النقض ان تقع الإشارة إلى أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى وضعت تقريرها في ملف النقض، بل يكفي ذكر اسم ممثلها ووقوع الاستماع الى تقريره من طرف المحكمة. ويسري هذا الإجراء ولو تعلق الأمر بمساطر معالجة المقاولات حيث إن النيابة العامة طرف أصلي في هذا النوع من الدعاوى منذ المرحلة الابتدائية إلى الطعن بالنقض.
- لا يشكل مجرد المجادلة القانونية في تعليلات المجلس الأعلى ومدى مطابقتها للقانون سببا من أسباب إعادة النظر.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
27
Date de décision
07-01-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
317-3-1-2006
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 27 المؤرخ في : 07-01-2009 ملف تجاري عدد 317-3-1-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.