الاجتهاد القضائي
- يعتبر عقد الخصم، تظهير الشيك الى البنك من قبل المستفيد منه، ولو تضمن شرط عدم قابليته للتطهير.
- إن التظهير الناقل للملكية ينقل الحق في الورقة تجارية من المظهر للمظهر اليه، ومتى تضمنت الورقة التجارية عدم قابليتها للتظهير فإن المستفيدة التي تقوم مع ذلك بتظهيره للبنك من أجل خصمه يكون تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية، ولا يمكن بالتالي للبنك المظهر له الرجوع على الغير المسحوب عليه مادام أن هذا الأخير قد اشترط عدم قابلية الشيك للتظهير ويبقى من حقه الرجوع على المستفيد من عملية الخصم.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
567
تاريخ القرار
15-04-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
947-3-2-2006
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 567 المؤرخ في : 15-04-2009 ملف تجاري عدد 947-3-2-2006.