Case law
- يعتبر عقد الخصم، تظهير الشيك الى البنك من قبل المستفيد منه، ولو تضمن شرط عدم قابليته للتطهير.
- إن التظهير الناقل للملكية ينقل الحق في الورقة التجارية من المظهر للمظهر اليه، ومتى تضمنت الورقة التجارية عدم قابليتها للتظهير فإن المستفيدة التي تقوم مع ذلك بتظهيره للبنك من أجل خصمه يكون تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية، ولا يمكن بالتالي للبنك المظهر له الرجوع على الغير المسحوب عليه مادام أن هذا الأخير قد اشترط عدم قابلية الشيك للتظهير ويبقى من حقه الرجوع على المستفيد من عملية الخصم.
Fieldتجاري
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد: 567، بتاريخ: 15/04/2009
ملف تجاري عدد: 947/3/2/2006
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.