Case law
- يعتبر عقد الخصم، تظهير الشيك الى البنك من قبل المستفيد منه، ولو تضمن شرط عدم قابليته للتطهير.
- إن التظهير الناقل للملكية ينقل الحق في الورقة تجارية من المظهر للمظهر اليه، ومتى تضمنت الورقة التجارية عدم قابليتها للتظهير فإن المستفيدة التي تقوم مع ذلك بتظهيره للبنك من أجل خصمه يكون تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية، ولا يمكن بالتالي للبنك المظهر له الرجوع على الغير المسحوب عليه مادام أن هذا الأخير قد اشترط عدم قابلية الشيك للتظهير ويبقى من حقه الرجوع على المستفيد من عملية الخصم.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
567
Decision date
15-04-2009
Branch
Commercial
Case No.
947-3-2-2006
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 567 المؤرخ في : 15-04-2009 ملف تجاري عدد 947-3-2-2006.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.