Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- يعتبر عقد الخصم، تظهير الشيك الى البنك من قبل المستفيد منه، ولو تضمن شرط عدم قابليته للتطهير.
- إن التظهير الناقل للملكية ينقل الحق في الورقة التجارية من المظهر للمظهر اليه، ومتى تضمنت الورقة التجارية عدم قابليتها للتظهير فإن المستفيدة التي تقوم مع ذلك بتظهيره للبنك من أجل خصمه يكون تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية، ولا يمكن بالتالي للبنك المظهر له الرجوع على الغير المسحوب عليه مادام أن هذا الأخير قد اشترط عدم قابلية الشيك للتظهير ويبقى من حقه الرجوع على المستفيد من عملية الخصم.

Áreaتجاري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010

Referencia

قرار المجلس الأعلى عدد: 567، بتاريخ: 15/04/2009
ملف تجاري عدد: 947/3/2/2006

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.