Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- يعتبر عقد الخصم، تظهير الشيك الى البنك من قبل المستفيد منه، ولو تضمن شرط عدم قابليته للتطهير.
- إن التظهير الناقل للملكية ينقل الحق في الورقة تجارية من المظهر للمظهر اليه، ومتى تضمنت الورقة التجارية عدم قابليتها للتظهير فإن المستفيدة التي تقوم مع ذلك بتظهيره للبنك من أجل خصمه يكون تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية، ولا يمكن بالتالي للبنك المظهر له الرجوع على الغير المسحوب عليه مادام أن هذا الأخير قد اشترط عدم قابلية الشيك للتظهير ويبقى من حقه الرجوع على المستفيد من عملية الخصم.

Domaine Commercial
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 567
Date de décision 15-04-2009
Branche Commercial
N° de dossier 947-3-2-2006
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 567 المؤرخ في : 15-04-2009 ملف تجاري عدد 947-3-2-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.