المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- لا يعتبر قاضي الصلح في إطار ظهير 24 ماي 1955 قاضي الولاية العامة للنظر في النزاعات المتعلقة بالكراء تجاري وما في حكمه، وإنما تنحصر وظيفته في الإشهاد بقبول المكري للتجديد أو تحرير محضر يشهد فيه بعدم نجاح الصلح.
- إن تحديد الطبيعة القانونية للعلاقة التي تربط بين المكري والمكتري، وهل تتعلق بأصل تجاري أم بكراء تجاري، مسألة من اختصاص محكمة الموضوع، ولا يكفي الركون إلى مقرر رئيس المحكمة لتحديد طبيعة العلاقة الكرائية لأنها خارجة عن مجال نظره، ولا يكتسب مقرره أية حجية بهذا الخصوص.

المادة تجاري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1768
تاريخ القرار 17-11-2009
الفرع تجاري
رقم الملف 1158-3-2-2008
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1768 المؤرخ في : 17-11-2009 ملف تجاري عدد 1158-3-2-2008.