Legal Library
Case law

- لا يعتبر قاضي الصلح في إطار ظهير 24 ماي 1955 قاضي الولاية العامة للنظر في النزاعات المتعلقة بالكراء تجاري وما في حكمه، وإنما تنحصر وظيفته في الإشهاد بقبول المكري للتجديد أو تحرير محضر يشهد فيه بعدم نجاح الصلح.
- إن تحديد الطبيعة القانونية للعلاقة التي تربط بين المكري والمكتري، وهل تتعلق بأصل تجاري أم بكراء تجاري، مسألة من اختصاص محكمة الموضوع، ولا يكفي الركون إلى مقرر رئيس المحكمة لتحديد طبيعة العلاقة الكرائية لأنها خارجة عن مجال نظره، ولا يكتسب مقرره أية حجية بهذا الخصوص.

Field Commercial
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 1768
Decision date 17-11-2009
Branch Commercial
Case No. 1158-3-2-2008
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 1768 المؤرخ في : 17-11-2009 ملف تجاري عدد 1158-3-2-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.