Case law
- لا يعتبر قاضي الصلح في إطار ظهير 24 ماي 1955 قاضي الولاية العامة للنظر في النزاعات المتعلقة بالكراء تجاري وما في حكمه، وإنما تنحصر وظيفته في الإشهاد بقبول المكري للتجديد أو تحرير محضر يشهد فيه بعدم نجاح الصلح.
- إن تحديد الطبيعة القانونية للعلاقة التي تربط بين المكري والمكتري، وهل تتعلق بأصل تجاري أم بكراء تجاري، مسألة من اختصاص محكمة الموضوع، ولا يكفي الركون إلى مقرر رئيس المحكمة لتحديد طبيعة العلاقة الكرائية لأنها خارجة عن مجال نظره، ولا يكتسب مقرره أية حجية بهذا الخصوص.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
1768
Decision date
17-11-2009
Branch
Commercial
Case No.
1158-3-2-2008
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 1768 المؤرخ في : 17-11-2009 ملف تجاري عدد 1158-3-2-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.