Jurisprudencia
- لا يعتبر قاضي الصلح في إطار ظهير 24 ماي 1955 قاضي الولاية العامة للنظر في النزاعات المتعلقة بالكراء تجاري وما في حكمه، وإنما تنحصر وظيفته في الإشهاد بقبول المكري للتجديد أو تحرير محضر يشهد فيه بعدم نجاح الصلح.
- إن تحديد الطبيعة القانونية للعلاقة التي تربط بين المكري والمكتري، وهل تتعلق بأصل تجاري أم بكراء تجاري، مسألة من اختصاص محكمة الموضوع، ولا يكفي الركون إلى مقرر رئيس المحكمة لتحديد طبيعة العلاقة الكرائية لأنها خارجة عن مجال نظره، ولا يكتسب مقرره أية حجية بهذا الخصوص.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
1768
Fecha de decisión
17-11-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
1158-3-2-2008
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 1768 المؤرخ في : 17-11-2009 ملف تجاري عدد 1158-3-2-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.