Jurisprudence
- لا يعتبر قاضي الصلح في إطار ظهير 24 ماي 1955 قاضي الولاية العامة للنظر في النزاعات المتعلقة بالكراء تجاري وما في حكمه، وإنما تنحصر وظيفته في الإشهاد بقبول المكري للتجديد أو تحرير محضر يشهد فيه بعدم نجاح الصلح.
- إن تحديد الطبيعة القانونية للعلاقة التي تربط بين المكري والمكتري، وهل تتعلق بأصل تجاري أم بكراء تجاري، مسألة من اختصاص محكمة الموضوع، ولا يكفي الركون إلى مقرر رئيس المحكمة لتحديد طبيعة العلاقة الكرائية لأنها خارجة عن مجال نظره، ولا يكتسب مقرره أية حجية بهذا الخصوص.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1768
Date de décision
17-11-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
1158-3-2-2008
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1768 المؤرخ في : 17-11-2009 ملف تجاري عدد 1158-3-2-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.