المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- إن تكليف شركة التأمين باستخلاص بعض المبالغ التي بقيت في ذمة الزبناء، والمنجزة من قبل الوسيط في التأمين، لا يمنع من رفعها دعوى الاداء ضد هذا الاخير، بوصفه المدين المباشر لها.
- ان الحكم بخلاف ذلك، بمثابة تحرير للوقائع والمقتضيات القانونية في مجال التأمين، مما يوجب نقض القرار.

المادة تجاري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1478
تاريخ القرار 14-10-2009
الفرع تجاري
رقم الملف 568-3-1-2008
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1478 المؤرخ في : 14-10-2009 ملف تجاري عدد 568-3-1-2008.