الاجتهاد القضائي
- إن تكليف شركة التأمين باستخلاص بعض المبالغ التي بقيت في ذمة الزبناء، والمنجزة من قبل الوسيط في التأمين، لا يمنع من رفعها دعوى الاداء ضد هذا الاخير، بوصفه المدين المباشر لها.
- ان الحكم بخلاف ذلك، بمثابة تحرير للوقائع والمقتضيات القانونية في مجال التأمين، مما يوجب نقض القرار.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1478
تاريخ القرار
14-10-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
568-3-1-2008
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1478 المؤرخ في : 14-10-2009 ملف تجاري عدد 568-3-1-2008.