Legal Library
Case law

- إن تكليف شركة التأمين باستخلاص بعض المبالغ التي بقيت في ذمة الزبناء، والمنجزة من قبل الوسيط في التأمين، لا يمنع من رفعها دعوى الاداء ضد هذا الاخير، بوصفه المدين المباشر لها.
- ان الحكم بخلاف ذلك، بمثابة تحرير للوقائع والمقتضيات القانونية في مجال التأمين، مما يوجب نقض القرار.

Fieldتجاري
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010

Reference

قرار عدد: 1478، المؤرخ في: 14/10/2009
ملف تجاري عدد: 568/3/1/2008

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.