Legal Library
Case law

- إن تكليف شركة التأمين باستخلاص بعض المبالغ التي بقيت في ذمة الزبناء، والمنجزة من قبل الوسيط في التأمين، لا يمنع من رفعها دعوى الاداء ضد هذا الاخير، بوصفه المدين المباشر لها.
- ان الحكم بخلاف ذلك، بمثابة تحرير للوقائع والمقتضيات القانونية في مجال التأمين، مما يوجب نقض القرار.

Field Commercial
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 1478
Decision date 14-10-2009
Branch Commercial
Case No. 568-3-1-2008
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 1478 المؤرخ في : 14-10-2009 ملف تجاري عدد 568-3-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.