Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن تكليف شركة التأمين باستخلاص بعض المبالغ التي بقيت في ذمة الزبناء، والمنجزة من قبل الوسيط في التأمين، لا يمنع من رفعها دعوى الاداء ضد هذا الاخير، بوصفه المدين المباشر لها.
- ان الحكم بخلاف ذلك، بمثابة تحرير للوقائع والمقتضيات القانونية في مجال التأمين، مما يوجب نقض القرار.

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 1478
Fecha de decisión 14-10-2009
Rama Mercantil
N.º de expediente 568-3-1-2008
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 1478 المؤرخ في : 14-10-2009 ملف تجاري عدد 568-3-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.