Jurisprudence
- إن تكليف شركة التأمين باستخلاص بعض المبالغ التي بقيت في ذمة الزبناء، والمنجزة من قبل الوسيط في التأمين، لا يمنع من رفعها دعوى الاداء ضد هذا الاخير، بوصفه المدين المباشر لها.
- ان الحكم بخلاف ذلك، بمثابة تحرير للوقائع والمقتضيات القانونية في مجال التأمين، مما يوجب نقض القرار.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1478
Date de décision
14-10-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
568-3-1-2008
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1478 المؤرخ في : 14-10-2009 ملف تجاري عدد 568-3-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.