المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- يكون البنك مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عدم الإفراج عن القرض الممنوح للزبون والحال أنه حصل على الرهن لفائدته وسجل بصفة قانونية، وعلى تفويض بالتأمين، وتوطيد دخل الباخرة في الحساب المفتوح لدى البنك.
- يحق لمحكمة الموضوع أن تخضع لسلطتها التقديرية للعناصر الموضوعية للخبرة التي بتت في مسألة خارج النطاق المحدد للخبير.
- أن استبعاد المحكمة للشق المنتقد من الخبرة واقتصارها على مادون ذلك، تكون قد أجابت ضمنيا عما أثير حولها من عيوب، مما يكون معه القرار سليم من الناحية القانونية.

المادة تجاري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1387
تاريخ القرار 30-09-2009
الفرع تجاري
رقم الملف 570
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1387 المؤرخ في : 30-09-2009 ملف تجاري عدد 570.