Jurisprudencia
- يكون البنك مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عدم الإفراج عن القرض الممنوح للزبون والحال أنه حصل على الرهن لفائدته وسجل بصفة قانونية، وعلى تفويض بالتأمين، وتوطيد دخل الباخرة في الحساب المفتوح لدى البنك.
- يحق لمحكمة الموضوع أن تخضع لسلطتها التقديرية للعناصر الموضوعية للخبرة التي بتت في مسألة خارج النطاق المحدد للخبير.
- أن استبعاد المحكمة للشق المنتقد من الخبرة واقتصارها على مادون ذلك، تكون قد أجابت ضمنيا عما أثير حولها من عيوب، مما يكون معه القرار سليم من الناحية القانونية.
Áreaتجاري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد: 1387، بتاريخ: 30/ 9/ 09
في الملف التجاري عدد: 570
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.