Jurisprudence
- يكون البنك مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عدم الإفراج عن القرض الممنوح للزبون والحال أنه حصل على الرهن لفائدته وسجل بصفة قانونية، وعلى تفويض بالتأمين، وتوطيد دخل الباخرة في الحساب المفتوح لدى البنك.
- يحق لمحكمة الموضوع أن تخضع لسلطتها التقديرية للعناصر الموضوعية للخبرة التي بتت في مسألة خارج النطاق المحدد للخبير.
- أن استبعاد المحكمة للشق المنتقد من الخبرة واقتصارها على مادون ذلك، تكون قد أجابت ضمنيا عما أثير حولها من عيوب، مما يكون معه القرار سليم من الناحية القانونية.
Domaineتجاري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد: 1387، بتاريخ: 30/ 9/ 09
في الملف التجاري عدد: 570
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.