Legal Library
Case law

- يقع تحت طائلة سقوط الدين، تخلف الدائن عن التصريح به الى أجهزة المسطرة في الأجل القانوني ورد طلبه الرامي الى رفع السقوط المرفوع الى القاضي المنتدب والمؤيد استئنافيا.
- أن انقضاء الدين الأصلي في مواجهة المدين الأصلي، يستتبعه انقضاء الكفالة بوصفها التزام تبعي، وجميع الحجوزات التحفظية المؤسسة على هذا الدين.
- أن من صلاحيات رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات أن يبت على ضوء الأحكام القضائية التي فصلت في الموضوع، لاتخاذ الإجراء المناسب دون أن يعتبر ذلك مساس بالجوهر.
- يقع تحت طائلة سقوط الدين، تخلف الدائن عن التصريح به الى أجهزة المسطرة في الأجل القانوني ورد طلبه الرامي الى رفع السقوط المرفوع الى القاضي المنتدب والمؤيد استئنافيا .
- أن انقضاء الدين الأصلي في مواجهة المدين الأصل، يستتبعه انقضاء الكفالة بوصفها التزام تبعي، وجميع الحجوزات التحفظية المؤسسة على هذا الدين .

Field Commercial
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 1261
Decision date 30-09-2009
Branch Commercial
Case No. 123-3-1-2009
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 1261 المؤرخ في : 30-09-2009 ملف تجاري عدد 123-3-1-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.