Jurisprudencia
- يقع تحت طائلة سقوط الدين، تخلف الدائن عن التصريح به الى أجهزة المسطرة في الأجل القانوني ورد طلبه الرامي الى رفع السقوط المرفوع الى القاضي المنتدب والمؤيد استئنافيا.
- أن انقضاء الدين الأصلي في مواجهة المدين الأصلي، يستتبعه انقضاء الكفالة بوصفها التزام تبعي، وجميع الحجوزات التحفظية المؤسسة على هذا الدين.
- أن من صلاحيات رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات أن يبت على ضوء الأحكام القضائية التي فصلت في الموضوع، لاتخاذ الإجراء المناسب دون أن يعتبر ذلك مساس بالجوهر.
- يقع تحت طائلة سقوط الدين، تخلف الدائن عن التصريح به الى أجهزة المسطرة في الأجل القانوني ورد طلبه الرامي الى رفع السقوط المرفوع الى القاضي المنتدب والمؤيد استئنافيا .
- أن انقضاء الدين الأصلي في مواجهة المدين الأصل، يستتبعه انقضاء الكفالة بوصفها التزام تبعي، وجميع الحجوزات التحفظية المؤسسة على هذا الدين .
Áreaتجاري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
قرار المجلس الاعلى عدد: 1261، بتاريخ: 30/ 9/ 2009
عـدد: 123/3/1/20091
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.