Jurisprudence
- يقع تحت طائلة سقوط الدين، تخلف الدائن عن التصريح به الى أجهزة المسطرة في الأجل القانوني ورد طلبه الرامي الى رفع السقوط المرفوع الى القاضي المنتدب والمؤيد استئنافيا.
- أن انقضاء الدين الأصلي في مواجهة المدين الأصلي، يستتبعه انقضاء الكفالة بوصفها التزام تبعي، وجميع الحجوزات التحفظية المؤسسة على هذا الدين.
- أن من صلاحيات رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات أن يبت على ضوء الأحكام القضائية التي فصلت في الموضوع، لاتخاذ الإجراء المناسب دون أن يعتبر ذلك مساس بالجوهر.
- يقع تحت طائلة سقوط الدين، تخلف الدائن عن التصريح به الى أجهزة المسطرة في الأجل القانوني ورد طلبه الرامي الى رفع السقوط المرفوع الى القاضي المنتدب والمؤيد استئنافيا .
- أن انقضاء الدين الأصلي في مواجهة المدين الأصل، يستتبعه انقضاء الكفالة بوصفها التزام تبعي، وجميع الحجوزات التحفظية المؤسسة على هذا الدين .
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1261
Date de décision
30-09-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
123-3-1-2009
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1261 المؤرخ في : 30-09-2009 ملف تجاري عدد 123-3-1-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.