الاجتهاد القضائي
كل إجراء أو دعوى أو تحرير عقد موجب من حيث المبدأ للأداء المسبق للرسم القضائي، ما لم يستفد صاحبه من المساعدة القضائية. يقتصر مقرر المساعدة القضائية على الدعاوى المقدم بشأنها دون غيرها، ولو كانت سابقة له.
من واجب محكمة الموضوع أن تراقب استيفاء الرسم القضائي وترتيب الآثار القانونية عليه طبقا للقانون
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
2163
تاريخ القرار
10-05-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
1602-1-3-2009
الصفحة
116
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 2163 المؤرخ في : 10-05-2011 ملف مدني عدد 1602-1-3-2009.