الاجتهاد القضائي
كل إجراء أو دعوى أو تحرير عقد موجب من حيث المبدأ للأداء المسبق للرسم القضائي، ما لم يستفد صاحبه من المساعدة القضائية. يقتصر مقرر المساعدة القضائية على الدعاوى المقدم بشأنها دون غيرها، ولو كانت سابقة له.
من واجب محكمة الموضوع أن تراقب استيفاء الرسم القضائي وترتيب الآثار القانونية عليه طبقا للقانون
المجالمدني
الصفحة116
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 116
المرجع
القرار عدد 2163 المؤرخ في : 2011/05/10 ملف مدني عدد : 2009/3/1/1602