Case law
كل إجراء أو دعوى أو تحرير عقد موجب من حيث المبدأ للأداء المسبق للرسم القضائي، ما لم يستفد صاحبه من المساعدة القضائية. يقتصر مقرر المساعدة القضائية على الدعاوى المقدم بشأنها دون غيرها، ولو كانت سابقة له.
من واجب محكمة الموضوع أن تراقب استيفاء الرسم القضائي وترتيب الآثار القانونية عليه طبقا للقانون
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
2163
Decision date
10-05-2011
Branch
Civil
Case No.
1602-1-3-2009
Page
116
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 2163 المؤرخ في : 10-05-2011 ملف مدني عدد 1602-1-3-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.