Legal Library
Case law

كل إجراء أو دعوى أو تحرير عقد موجب من حيث المبدأ للأداء المسبق للرسم القضائي، ما لم يستفد صاحبه من المساعدة القضائية. يقتصر مقرر المساعدة القضائية على الدعاوى المقدم بشأنها دون غيرها، ولو كانت سابقة له.
من واجب محكمة الموضوع أن تراقب استيفاء الرسم القضائي وترتيب الآثار القانونية عليه طبقا للقانون

Fieldمدني
Page116
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 116

Reference

القرار عدد 2163 المؤرخ في : 2011/05/10 ملف مدني عدد : 2009/3/1/1602

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.