Jurisprudencia
كل إجراء أو دعوى أو تحرير عقد موجب من حيث المبدأ للأداء المسبق للرسم القضائي، ما لم يستفد صاحبه من المساعدة القضائية. يقتصر مقرر المساعدة القضائية على الدعاوى المقدم بشأنها دون غيرها، ولو كانت سابقة له.
من واجب محكمة الموضوع أن تراقب استيفاء الرسم القضائي وترتيب الآثار القانونية عليه طبقا للقانون
Áreaمدني
Página116
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 116
Referencia
القرار عدد 2163 المؤرخ في : 2011/05/10 ملف مدني عدد : 2009/3/1/1602
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.