Jurisprudencia
كل إجراء أو دعوى أو تحرير عقد موجب من حيث المبدأ للأداء المسبق للرسم القضائي، ما لم يستفد صاحبه من المساعدة القضائية. يقتصر مقرر المساعدة القضائية على الدعاوى المقدم بشأنها دون غيرها، ولو كانت سابقة له.
من واجب محكمة الموضوع أن تراقب استيفاء الرسم القضائي وترتيب الآثار القانونية عليه طبقا للقانون
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
2163
Fecha de decisión
10-05-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
1602-1-3-2009
Página
116
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 2163 المؤرخ في : 10-05-2011 ملف مدني عدد 1602-1-3-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.