Jurisprudence
كل إجراء أو دعوى أو تحرير عقد موجب من حيث المبدأ للأداء المسبق للرسم القضائي، ما لم يستفد صاحبه من المساعدة القضائية. يقتصر مقرر المساعدة القضائية على الدعاوى المقدم بشأنها دون غيرها، ولو كانت سابقة له.
من واجب محكمة الموضوع أن تراقب استيفاء الرسم القضائي وترتيب الآثار القانونية عليه طبقا للقانون
Domaineمدني
Page116
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 116
Référence
القرار عدد 2163 المؤرخ في : 2011/05/10 ملف مدني عدد : 2009/3/1/1602
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.