Jurisprudence
كل إجراء أو دعوى أو تحرير عقد موجب من حيث المبدأ للأداء المسبق للرسم القضائي، ما لم يستفد صاحبه من المساعدة القضائية. يقتصر مقرر المساعدة القضائية على الدعاوى المقدم بشأنها دون غيرها، ولو كانت سابقة له.
من واجب محكمة الموضوع أن تراقب استيفاء الرسم القضائي وترتيب الآثار القانونية عليه طبقا للقانون
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
2163
Date de décision
10-05-2011
Branche
Civil
N° de dossier
1602-1-3-2009
Page
116
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 2163 المؤرخ في : 10-05-2011 ملف مدني عدد 1602-1-3-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.