المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- يشكل التحكيم اجراء جوهريا يفرضه العرف المنظم للقطاع البنكي في النزاعات المتعلقة باستعمال بطاقة الائتمان.
- ان اقتطاع البنك لمبالغ منازع بشأنها والمترتبة عن استعمال بطاقة الائتمان من حساب الزبون دون اللجوء الى التحكيم سلفا وفق ما هو معمول به في القطاع البنكي تكون قد أخلت بالتزامها، مما يوجب تعويض المتضرر عن هذا التقصير بالجوهر.

المادة تجاري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1467
تاريخ القرار 07-10-2009
الفرع تجاري
رقم الملف 1102-3-1-20081
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1467 المؤرخ في : 07-10-2009 ملف تجاري عدد 1102-3-1-20081.