Legal Library
Case law

- يشكل التحكيم اجراء جوهريا يفرضه العرف المنظم للقطاع البنكي في النزاعات المتعلقة باستعمال بطاقة الائتمان.
- ان اقتطاع البنك لمبالغ منازع بشأنها والمترتبة عن استعمال بطاقة الائتمان من حساب الزبون دون اللجوء الى التحكيم سلفا وفق ما هو معمول به في القطاع البنكي تكون قد أخلت بالتزامها، مما يوجب تعويض المتضرر عن هذا التقصير بالجوهر.

Field Commercial
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 1467
Decision date 07-10-2009
Branch Commercial
Case No. 1102-3-1-20081
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 1467 المؤرخ في : 07-10-2009 ملف تجاري عدد 1102-3-1-20081.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.