Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- يشكل التحكيم اجراء جوهريا يفرضه العرف المنظم للقطاع البنكي في النزاعات المتعلقة باستعمال بطاقة الائتمان.
- ان اقتطاع البنك لمبالغ منازع بشأنها والمترتبة عن استعمال بطاقة الائتمان من حساب الزبون دون اللجوء الى التحكيم سلفا وفق ما هو معمول به في القطاع البنكي تكون قد أخلت بالتزامها، مما يوجب تعويض المتضرر عن هذا التقصير بالجوهر.

Áreaتجاري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010

Referencia

قرار المجلس الاعلى عدد: 1467، بتاريخ: 07/10/2009
ملف تجاري عدد: 1102/3/1/20081

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.