Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- يشكل التحكيم اجراء جوهريا يفرضه العرف المنظم للقطاع البنكي في النزاعات المتعلقة باستعمال بطاقة الائتمان.
- ان اقتطاع البنك لمبالغ منازع بشأنها والمترتبة عن استعمال بطاقة الائتمان من حساب الزبون دون اللجوء الى التحكيم سلفا وفق ما هو معمول به في القطاع البنكي تكون قد أخلت بالتزامها، مما يوجب تعويض المتضرر عن هذا التقصير بالجوهر.

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 1467
Fecha de decisión 07-10-2009
Rama Mercantil
N.º de expediente 1102-3-1-20081
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 1467 المؤرخ في : 07-10-2009 ملف تجاري عدد 1102-3-1-20081.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.