Jurisprudencia
- يشكل التحكيم اجراء جوهريا يفرضه العرف المنظم للقطاع البنكي في النزاعات المتعلقة باستعمال بطاقة الائتمان.
- ان اقتطاع البنك لمبالغ منازع بشأنها والمترتبة عن استعمال بطاقة الائتمان من حساب الزبون دون اللجوء الى التحكيم سلفا وفق ما هو معمول به في القطاع البنكي تكون قد أخلت بالتزامها، مما يوجب تعويض المتضرر عن هذا التقصير بالجوهر.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
1467
Fecha de decisión
07-10-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
1102-3-1-20081
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 1467 المؤرخ في : 07-10-2009 ملف تجاري عدد 1102-3-1-20081.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.