Jurisprudence
- يشكل التحكيم اجراء جوهريا يفرضه العرف المنظم للقطاع البنكي في النزاعات المتعلقة باستعمال بطاقة الائتمان.
- ان اقتطاع البنك لمبالغ منازع بشأنها والمترتبة عن استعمال بطاقة الائتمان من حساب الزبون دون اللجوء الى التحكيم سلفا وفق ما هو معمول به في القطاع البنكي تكون قد أخلت بالتزامها، مما يوجب تعويض المتضرر عن هذا التقصير بالجوهر.
Domaineتجاري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
قرار المجلس الاعلى عدد: 1467، بتاريخ: 07/10/2009
ملف تجاري عدد: 1102/3/1/20081
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.