الاجتهاد القضائي
- لا يحق لمحكمة الموضوع أن تعتمد قضاءها على خبرة قضائية أنجزت بعد سنوات من وقوع الواقعة الموجبة للتأمين، والخبرة الولائية التي صدرت في إطار الأوامر المبنية على طلب، لأنها لا ستجيب لمقتضيات الفصل 63 وخرقت بذلك حقوق الدفاع.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1481
تاريخ القرار
14-10-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
380-3-1-09
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1481 المؤرخ في : 14-10-2009 ملف تجاري عدد 380-3-1-09.