Case law
- لا يحق لمحكمة الموضوع أن تعتمد قضاءها على خبرة قضائية أنجزت بعد سنوات من وقوع الواقعة الموجبة للتأمين، والخبرة الولائية التي صدرت في إطار الأوامر المبنية على طلب، لأنها لا ستجيب لمقتضيات الفصل 63 وخرقت بذلك حقوق الدفاع.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
1481
Decision date
14-10-2009
Branch
Commercial
Case No.
380-3-1-09
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 1481 المؤرخ في : 14-10-2009 ملف تجاري عدد 380-3-1-09.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.