Legal Library
Case law

- لا يحق لمحكمة الموضوع أن تعتمد قضاءها على خبرة قضائية أنجزت بعد سنوات من وقوع الواقعة الموجبة للتأمين، والخبرة الولائية التي صدرت في إطار الأوامر المبنية على طلب، لأنها لا ستجيب لمقتضيات الفصل 63 وخرقت بذلك حقوق الدفاع.

Field Commercial
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 1481
Decision date 14-10-2009
Branch Commercial
Case No. 380-3-1-09
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 1481 المؤرخ في : 14-10-2009 ملف تجاري عدد 380-3-1-09.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.