Legal Library
Case law

- لا يحق لمحكمة الموضوع أن تعتمد قضاءها على خبرة قضائية أنجزت بعد سنوات من وقوع الواقعة الموجبة للتأمين، والخبرة الولائية التي صدرت في إطار الأوامر المبنية على طلب، لأنها لا ستجيب لمقتضيات الفصل 63 وخرقت بذلك حقوق الدفاع.

Fieldتجاري
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010

Reference

قرار المجلس الاعلى عدد: 1481، بتاريخ: 14/10/2009
ملف تجاري عدد: 380/3/1/09

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.