Jurisprudencia
- لا يحق لمحكمة الموضوع أن تعتمد قضاءها على خبرة قضائية أنجزت بعد سنوات من وقوع الواقعة الموجبة للتأمين، والخبرة الولائية التي صدرت في إطار الأوامر المبنية على طلب، لأنها لا ستجيب لمقتضيات الفصل 63 وخرقت بذلك حقوق الدفاع.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
1481
Fecha de decisión
14-10-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
380-3-1-09
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 1481 المؤرخ في : 14-10-2009 ملف تجاري عدد 380-3-1-09.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.