Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- لا يحق لمحكمة الموضوع أن تعتمد قضاءها على خبرة قضائية أنجزت بعد سنوات من وقوع الواقعة الموجبة للتأمين، والخبرة الولائية التي صدرت في إطار الأوامر المبنية على طلب، لأنها لا ستجيب لمقتضيات الفصل 63 وخرقت بذلك حقوق الدفاع.

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 1481
Fecha de decisión 14-10-2009
Rama Mercantil
N.º de expediente 380-3-1-09
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 1481 المؤرخ في : 14-10-2009 ملف تجاري عدد 380-3-1-09.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.