Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- لا يحق لمحكمة الموضوع أن تعتمد قضاءها على خبرة قضائية أنجزت بعد سنوات من وقوع الواقعة الموجبة للتأمين، والخبرة الولائية التي صدرت في إطار الأوامر المبنية على طلب، لأنها لا ستجيب لمقتضيات الفصل 63 وخرقت بذلك حقوق الدفاع.

Domaine Commercial
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 1481
Date de décision 14-10-2009
Branche Commercial
N° de dossier 380-3-1-09
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 1481 المؤرخ في : 14-10-2009 ملف تجاري عدد 380-3-1-09.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.