الاجتهاد القضائي
- يمكن لأطراف العلاقة العقدية أن يتفقوا على تعطيل أحكام إنهاء العقد دون مكنة تعطيل أحكام الفسخ القضائي.
- لا يسمح لأطراف العقد استبعاد إعمال أحكام الفسخ القضائي إذا أخل أحد أطراف بالتزاماته العقدية.
- إن إتفاقية أرباب محطات الوقود وشركات توزيع الوقود قد جمدت حالات إنهاء العقد دون حالات الفسخ.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
829
تاريخ القرار
20-05-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
1219-3-2-2006
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 829 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف تجاري عدد 1219-3-2-2006.