Legal Library
Case law

- يمكن لأطراف العلاقة العقدية أن يتفقوا على تعطيل أحكام إنهاء العقد دون مكنة تعطيل أحكام الفسخ القضائي.
- لا يسمح لأطراف العقد استبعاد إعمال أحكام الفسخ القضائي إذا أخل أحد أطراف بالتزاماته العقدية.
- إن إتفاقية أرباب محطات الوقود وشركات توزيع الوقود قد جمدت حالات إنهاء العقد دون حالات الفسخ.

Fieldتجاري
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010

Reference

قرار المجلس الأعلى عدد: 829، بتاريخ: 20/5/2009
ملف تجاري عدد: 1219/3/2/2006

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.