Legal Library
Case law

- يمكن لأطراف العلاقة العقدية أن يتفقوا على تعطيل أحكام إنهاء العقد دون مكنة تعطيل أحكام الفسخ القضائي.
- لا يسمح لأطراف العقد استبعاد إعمال أحكام الفسخ القضائي إذا أخل أحد أطراف بالتزاماته العقدية.
- إن إتفاقية أرباب محطات الوقود وشركات توزيع الوقود قد جمدت حالات إنهاء العقد دون حالات الفسخ.

Field Commercial
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 829
Decision date 20-05-2009
Branch Commercial
Case No. 1219-3-2-2006
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 829 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف تجاري عدد 1219-3-2-2006.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.