Jurisprudencia
- يمكن لأطراف العلاقة العقدية أن يتفقوا على تعطيل أحكام إنهاء العقد دون مكنة تعطيل أحكام الفسخ القضائي.
- لا يسمح لأطراف العقد استبعاد إعمال أحكام الفسخ القضائي إذا أخل أحد أطراف بالتزاماته العقدية.
- إن إتفاقية أرباب محطات الوقود وشركات توزيع الوقود قد جمدت حالات إنهاء العقد دون حالات الفسخ.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
829
Fecha de decisión
20-05-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
1219-3-2-2006
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 829 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف تجاري عدد 1219-3-2-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.