Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- يمكن لأطراف العلاقة العقدية أن يتفقوا على تعطيل أحكام إنهاء العقد دون مكنة تعطيل أحكام الفسخ القضائي.
- لا يسمح لأطراف العقد استبعاد إعمال أحكام الفسخ القضائي إذا أخل أحد أطراف بالتزاماته العقدية.
- إن إتفاقية أرباب محطات الوقود وشركات توزيع الوقود قد جمدت حالات إنهاء العقد دون حالات الفسخ.

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 829
Fecha de decisión 20-05-2009
Rama Mercantil
N.º de expediente 1219-3-2-2006
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 829 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف تجاري عدد 1219-3-2-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.