Jurisprudence
- يمكن لأطراف العلاقة العقدية أن يتفقوا على تعطيل أحكام إنهاء العقد دون مكنة تعطيل أحكام الفسخ القضائي.
- لا يسمح لأطراف العقد استبعاد إعمال أحكام الفسخ القضائي إذا أخل أحد أطراف بالتزاماته العقدية.
- إن إتفاقية أرباب محطات الوقود وشركات توزيع الوقود قد جمدت حالات إنهاء العقد دون حالات الفسخ.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
829
Date de décision
20-05-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
1219-3-2-2006
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 829 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف تجاري عدد 1219-3-2-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.