الاجتهاد القضائي
- إن نقض القرار الإستئنافي من المجلس الأعلى يرجع أطراف الخصومة إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، ولمحكمة الموضوع مطلق الحرية في إعادة تقييم جميع المستندات التي وقع الإدلاء بها، وإقامة حكمها على فهم جديد للوقائع شريطة أن تتقيد حصرا بالنقطة القانونية التي حسم فيها المجلس الأعلى.
- كل نقطة لم يحسم فيها المجلس الأعلى صراحة وإحالة بشأنها يمكن إثارتها أمام محكمة الموضوع
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1139
تاريخ القرار
08-07-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
1506-3-2-2007
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1139 المؤرخ في : 08-07-2009 ملف تجاري عدد 1506-3-2-2007.