Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن نقض القرار الإستئنافي من المجلس الأعلى يرجع أطراف الخصومة إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، ولمحكمة الموضوع مطلق الحرية في إعادة تقييم جميع المستندات التي وقع الإدلاء بها، وإقامة حكمها على فهم جديد للوقائع شريطة أن تتقيد حصرا بالنقطة القانونية التي حسم فيها المجلس الأعلى.
- كل نقطة لم يحسم فيها المجلس الأعلى صراحة وإحالة بشأنها يمكن إثارتها أمام محكمة الموضوع

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 1139
Fecha de decisión 08-07-2009
Rama Mercantil
N.º de expediente 1506-3-2-2007
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 1139 المؤرخ في : 08-07-2009 ملف تجاري عدد 1506-3-2-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.