Jurisprudencia
- إن نقض القرار الإستئنافي من المجلس الأعلى يرجع أطراف الخصومة إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، ولمحكمة الموضوع مطلق الحرية في إعادة تقييم جميع المستندات التي وقع الإدلاء بها، وإقامة حكمها على فهم جديد للوقائع شريطة أن تتقيد حصرا بالنقطة القانونية التي حسم فيها المجلس الأعلى.
- كل نقطة لم يحسم فيها المجلس الأعلى صراحة وإحالة بشأنها يمكن إثارتها أمام محكمة الموضوع
Áreaتجاري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد: 1139، بتاريخ: 8/7/2009
ملف تجاري عدد: 1506/3/2/2007
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.