Jurisprudencia
- إن نقض القرار الإستئنافي من المجلس الأعلى يرجع أطراف الخصومة إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، ولمحكمة الموضوع مطلق الحرية في إعادة تقييم جميع المستندات التي وقع الإدلاء بها، وإقامة حكمها على فهم جديد للوقائع شريطة أن تتقيد حصرا بالنقطة القانونية التي حسم فيها المجلس الأعلى.
- كل نقطة لم يحسم فيها المجلس الأعلى صراحة وإحالة بشأنها يمكن إثارتها أمام محكمة الموضوع
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
1139
Fecha de decisión
08-07-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
1506-3-2-2007
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 1139 المؤرخ في : 08-07-2009 ملف تجاري عدد 1506-3-2-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.