Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن نقض القرار الإستئنافي من المجلس الأعلى يرجع أطراف الخصومة إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، ولمحكمة الموضوع مطلق الحرية في إعادة تقييم جميع المستندات التي وقع الإدلاء بها، وإقامة حكمها على فهم جديد للوقائع شريطة أن تتقيد حصرا بالنقطة القانونية التي حسم فيها المجلس الأعلى.
- كل نقطة لم يحسم فيها المجلس الأعلى صراحة وإحالة بشأنها يمكن إثارتها أمام محكمة الموضوع

Domaine Commercial
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 1139
Date de décision 08-07-2009
Branche Commercial
N° de dossier 1506-3-2-2007
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 1139 المؤرخ في : 08-07-2009 ملف تجاري عدد 1506-3-2-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.